عبد الرزاق الصنعاني

46

المصنف

التجارة ، قال : فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم ، أو أربعة آلاف ، أو نحو ذلك ، إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ، ثم أجاز قليلا فرجع ، فقال : أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة ، قال : نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت ، وخرج منها بالشرط الآخر ، قال رجل للزهري : فإن لم يشرط ؟ ( 1 ) قال : هي من مال البائع . ( 14241 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا بأس أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان عرفها ، إن كانت اليوم صحيحة فهي مني . ( 14242 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : كل صفقة وصفت فإلم ( 2 ) يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه . باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض ( 14243 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : من ابتاع شيئا وبت به ، فأراد المبتاع أن يقبضه ، فقال البايع : لا أعطيكه حتى تقضيني ، فهلك ، فهو من مال البائع ، لأنه ارتهنه ، فإن قال : خذ متاعك ، فقال : دعه حتى أرسل إليك من يقبضه ، فهلك ، فهو من مال المبتاع ، قال المعمر : فإن سكتا جميعا

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولعله ( لم يشترط ) . ( 2 ) يعنى : فإن لم .